المرأة في فكرالسيد (كمال الحيدري) المرأة في الشريعة المحمدية - الجزء 4


كما هو معروف أن هناك دين واحد وشرائع مختلفة كشريعة موسى (ع) وكتابه التوارة وشريعة عيسى (ع) وكتابه الإنجيل وشريعة محمد (ص) وكتابه القرآن الكريم ، الفارق بين هذه الكتب أن الإنجيل ليس معجزة عيسى ولا التوارة معجزة موسى عليهما السلام بينما القرآن الكريم هو معجزة محمد (ص) ، قد تسألني لماذا هذه المفارقات طالما الكتب السماوية أنزلت على الأنبياء الطاهرين (ع) ، الجواب : إن القرآن ترك الأحكام لغير المكلف بها في عصر التنزيل لقابل الزمن ، بمعنى أن الأحكام الشرعية التي وضحها الرسول (ص) للصحابة تكفي للعقول المعاصرة له (ص) وترك الأحكام الأخرى للزمن ، فالقرآن يفسر الآيات لكل زمان ومكان ، هذه الخاصية لا تتوفر في التوارة والإنجيل.

مثلا : لم نجد أن اليهود أو النصارى احتجوا وقالوا أن الذرة لها ذكرفي التوارة أو الإنجيل بينما نجد أن العلم الحديث توصل إلى اكتشاف أصغر جسم من الذرة ويسمى (الكوارك) والقرآن يقول (مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ يونس آية 61 ، فقال العلماء كيف تحدث القرآن عنها مع العلم إنها لم تكن في عهد محمد (ص) وكذلك أيقنت عقولهم إنه (ص) لم يأخذ هذه العلوم من اليهود أوالنصارى لأنها غير موجودة أصلا في الكتاب المقدس ، وهذا الإعجاز مستمرللقرآن إلى يوم القيامة فكلما أكتشف علم سنجد ذكره في القرآن الكريم ، يمكن للقارئ الرجوع إلى الأبحاث العلمية في الآيات القرآنية للدكتور(منصورالكيالي) ، نستنتج من ذلك أن معجزة موسى (ع) كان شق البحر، ومعجزة عيسى (ع) كان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، وانتهىت تلك المعاجز بإنتهاء أثرها في وقتها كعود الثقاب اشتعل ثم انطفئ.

  • ناحية أخرى إن التوارة أوما يسمى بالعهد القديم لا يطلق عليه مسمى الكتاب المقدس ، لماذا ؟ لأن فيه التوارة وفيه ما ليس من التوارة وكذلك الإنجيل فيه من الإنجيل وما ليس من الإنجيل ، وهناك خلاف بين الطوائف المسيحية حول عدد أسفاره ، فيؤ الأرثوذكس والكاثوليك بأن عدد أسفارالكتاب المقدس 73 سفرا، بينما يؤمن البروتستانت بأن عدد أسفارالكتاب المقدس 66 سفرا فقط ، بينما نجد أن عدد السورفي القرآن الكريم 114 سورة لم يختلف عليها أحد المسلمين منذ نزوله وإلى يومنا هذا ، فهو هدى ونور وكتاب ير.

بعد معرفتنا أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وأحكامه ، وأن معجزته مستمرة لكل قرن لم يعتريه أي تحريف ، ترى أين مكانة المرأة في آياته ؟

  • الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من معرفة الشيء اليسيرعن شخصية الرسول (ص) وكيف كان يلقن أصحابه علوم الشريعة الإسلامية ؟ ، إذا رجعنا إلى المفسرين سنجد إنهم يقولون إن للرسول (ص) ثلاثة أساليب في نقل الشريعة : القرآن - الحديث القدسي - الحديث النبوي ، من هذه الأساليب الثلاثة فصل المفسرون الحديث النبوي واعتبروه سنة الرسول (ص) فكل قول الرسول (ص) هو سنة ، عندما يتحدث (ص) عن حكم في القرآن كان يقول هذا من القرآن ، وعندما يتحدث بحديث يقول هذا حديث قدسي من الله تعالى ، ثم يتحدث بحديث ينسبه إلى نفسه فهذا حديث نبوي.

نسأل العلماء المسلمين كيف فسرالرسول (ص) الآية " يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ" الأعراف آية 189 من حيث التكوين والأحوال الشخصية وحقوق المرأة ؟ هذا يستدعينا للبحث في كتب أصحاب مذاهب الشريعة الإسلامية من السنة والشيعة ، وبما أنني أنتمي إلى المذهب الشيعي فسيكون حديثي ضمن الإطارالشيعي ، وسأتطرق بشكل عابرإلى ما قاله أصحاب المذاهب السنية حول المرأة لننظر كيف فهم أئمة المذاهب الأربعة الآيات القرآنية وأحاديث الرسول (ص) وقدموا فتاوى للناس من خلال فهمهم حول المرأة : -

أولا المذهب السني : مدة الحمل أقلها 6 أشهروأقصاها 9 أشهر ولكن فقهاء أهل السنة اختلفوا في ذلك.

1ـ جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري موجزما قالته المذاهب الفقهية السنية ، فقد اتفقواعلى أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ولكن اختلفوا فى أطول مدة للحمل : فقال المالكية إن أكثرها خمس سنين ، وهذا هو المشهورالذي درج عليه القضاء عندهم ، وقال الحنيفية إن أكثرها سنتان ، وقال الشافعية والحنابلة إن أكثرها أربع سنين (الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 523 ، 521 ، 525 ، 527 ) وعليه فإن أي إمرأة طلقها زوجها أو مات عنها يمكنها ـ خلال سنتين إلى أربع أو خمس سنوات ـ أن تنجب من الزنا وتنسب ولدها للزوج المتوفي.

2- قال المؤرخ الفقيه المحدث إبن الجوزي فى تاريخه المنتظم : (ج 9 / 42) حُمِل بمالك ثلاث سنين ، المفهوم أن الإمام مالك ولد بعد موت أبيه بعد أن ظل جنينا فى بطن أمه ثلاث سنين ، وطبعا لا يمكن لجنين أن يبقى فى بطن أمه ثلاث سنين.

3- فتوي‌ أبي‌ حنيفة‌ فصل‌ النساء عن‌ أزواجهنّ قال‌ : إنّ في‌ هذا الكتاب‌ (أي القرآن) إذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا إرتَدَّتْ عَنِ الإسْلاَمِ حَتَّي‌ تِبينَ ، ثُمَّ تُرَاجِعَ الإسْلاَمَ.

4 - الإمام الشافعي حيث أكد على أن أكثر مدة للحمل هي أربع سنوات ، مستنداً إلى ما رواه البيهقي في سننه بأن (الوليد بن مسلم) قال : قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : [لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدرظل المغزل].

5- فتوى أبوحنيفه بأن الرجل إذا تزوج إمرأة فى مجلس ، ثم طلقها فيه ، ثم أتت إمرأته بولد بعد ستة أشهرمن العقد لحقه الولد ، أي صارإبنه ، ومثله رجل تزوج في المشرق بإمرأة فى المغرب ، ثم مضت ستة أشهر وأتت له بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضى مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء

المصدر(الأئمة الأربعة د. مصطفى الشكعة).

  1. الشيخ سعد الدين الهلالي شيخ الأزهرأفتى (أن الراقصة إذا ماتت وهي ترقص فهي شهيدة لأنها خرجت لطلب رزقها).

7- فتوى مفتي مصر د.علي جمعة ، بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري ، معللاً ذلك بأن (الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة).

ثانيا المذهب الشيعي :-

  1. المرجع السيد صادق الروحاني يجيز الزواج عبرالإنترنت. المصدر: موقع المرجع صادق الروحاني http://www.rohani.ir/ar/idetail/2590
  2. السيد السيستاني يحدد سن بلوغ البنت 9 سنين هلالية. المصدر: موقع السيد السيستاني https://www.sistani.org/arabic/qa/0363

علما إن القرآن الكريم لم يحدد السن الزمني بل قال " حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ " الأحقاف/15

  1. سؤال وجه للسيد السيستاني أرجو توضيح ما جاء في كتاب خلفيات كتاب (مأساة الزهراء عليها السلام) للسيد جعفر مرتضى ج2 ص539 - 542 قال أميرالمؤمنين (ع) في نهج البلاغة (المرأة شركلها وشرمافيها إنه لابد منها) قال : إن لهذه الكلمة صيغتان : إحداهما تقول : (المرأة شركلها ، وشر منها أنه لا بد منها) ، والأخرى تقول : (النساء شركلهن ، وشرما فيهن قلة الإستغناء عنهن) ولو أن هذا البعض قد صب جام غضبه على هذا النص الأخير، لأمكن التغاضي عن ذلك ، ولو في حدود معينة.... ولكن حديثه هوعن خصوص النص الأول ، الذي يريد أن يعتبره مشتملا على الحط من شأن المرأة.... مع أنه إذا كانت (أل) التعريف ، للعهد ، أي بأن تكون المرأة المعهودة التي أثارت الفتنة في حرب الجمل هي المقصودة بها ، فإنه لا يبقى لكل تلك الإستدلالات مورد ولا محل....إذ إن المقصود - والحال هذا - هو إمرأة بعينها ، وليس المقصود هو جنس المرأة. المصدر: موقع مركزالأبحاث العقائدية تابع للسيد السيستاني http://www.aqaed.com/faq/5827/
  2. المرأة في شرح نهج البلاغة - محمد عبده ص 117 شرح الخطبة 80 بعد معركة الجمل " إن النساء نقصان العقول ".

 

  1. شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد مجلد 13 حديث 119 يقول ((الأصل غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان) فما كان الرجل أعقل وأشد تمسكا كانت قوته في موضعها وكانت واجبة عليه – أما المرأة فلما كانت أنقص عقلا وأقل صبرا كانت غيرتها على الوهم للباطل والخيال ، والخيال غير الحمقى).

 

  1. المورد لإبن ميثم البحراني مجلد 2 ص 30 شرح نهج البلاغة الجزء 2 ص 30-38 " يا أشباه الرجل ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال " (أصبح عقل المرأة مجاورة للأطفال) ، بهذا المنطق لا دورللمرأة في المجتمع لأن عقلهاعقل طفل.
  • حبيب الخوئي منهاج البراء في مجلد 3 ص 308 خطبة 79 من خطب أميرالمؤمنين " يجب أن نذكرهنا شطرا من أوصاف النساء وأخبارهن وبعمل كيدهن من طريق الأخبار ، والمقصود بذلك التحذير(عنهن) كيدهن عظيم وكيد الشيطان ضعيفا ". ويقول أن سقراط رأى إمرأة تحمل نارا ، فقال (نار يحمل نارا والحامل شرمن المحمول) لترى كيف تسرب الفكراليوناني في فقه المرأة عند الشيعة.

المصدر: فقه المرأة - دروس للسيد كمال الحيدري - رقم 15

  1. وفي الحديث أنه لما خلقت المرأة نظرإليها إبليس فقال : أنت سؤلي وموضع سري ونصف جندي وسهمي الذي أرمي به فلا أخطئ....الخ ، وفي ص 309 يقول إن إبراهيم (ع) شكى الله خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه (إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر وإن تركته استمتعت به).

 

  1. إبن سينا – الإلهيات من كتاب (الشفاء) ص 494 " وإنها بالحقيقة واهية العقل مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب " هذا منطق إبن سيناء حول المرأة.

 

  1.  ملا صدرا في الأسفار الحكمة المتعالية المجلد  3 ص 136 يقول  " ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون " هذه العبارات أين ستجدونها في سورة النحل " وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) ، والحكيم السبزواري الفيلسوف في حاشية  يعقب بقول : (في إدراجها في سلك الحيوانات إيماء لطيف إلى أن النساء لضعف عقولهن وجمودهن على إدراك الجزئيات ورغبتهن إلى زخارف الدنيا كدن يلتحقن بالحيوانات الصامتة ، حقا أغلبهن سيرتهن الدواب ولكن كساهن صورة الإنسان لئلا يشمئزعن محبتهن ويرغب في نكاحهن ، ومن هنا غلب في شرعنا المطهرجانب الرجال وسلطتهم عليهن في كثيرمن الأحكام كالطلاق والنشوز وإدخال الضررعلى الضرورة وغيرذلك خلافا لبعض الأديان وبعض الأحكام).

 

  1. - إبن العربي في (الفتوحات المكية) المجلد الخامس ص 128 في جمع النساء والرجال " كذلك وجدنا حواء منفعلة عن آدم مستخرجه متكونة من الضلع القصير - إلى قوله فلا تعلم من مرتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه وهو الضلع فقصرإدراكها عن حقيقة الرجل ".

 

  1. - محمد جواد مغنية أنظروا رأيه في المرأة في ظلال نهج البلاغة في ذيل لمحاولة جديدة حزء 1 خطبة 89 " هل الذهول بعلي أن يحكم على النساء كل النساء من خلال إمرأة واحدة تلقب بصاحبة الجمل ويقيس النوع على الفرد ، إن هذا منطق أهل الجهل والغباء لا منطق المعصومين والعلماء ".

 

  1. - وفي المجلد 4 المرأة شرمطلق حديث ( 237 / 359) يقول محمد جواد مغنية " إن ما قاله علي عن المرأة قاله كثيرون من الأدباء والفلاسفة من قبل ومن بعد ، فقد جاء في كتاب (يحيا الإنسان) للفيلسوف الصيني (لين يوثانج) إن الأديب الإنجليزي (أوسكار وايلد) ظل يقول " لا يستطيع الرجل أن يعيش مع المرأة كما لا يستطيع العيش بدونها " ، أليس هذا تعبيرثان من قول الإمام " المرأة شرمطلق وشرما فيها إنه لابد منها " ، ويقول رأيه أن المرأة شرلابد منه منذ آدم وإلى يوم يبعثون.

خلاصة قرأتنا للنصوص السالفة الذكرنجد أنه لا أحد أنصف المرأة ، الله يعيرها انها خلقت من ضلع أعوج وهو خالقها ، الراقصة تعتبر شهيدة إذا ماتت وهي ترقص لأنها خرجت لطلب الرزق ، المرأة إذا طلبت الطلاق تعتبرمرتدة ، الإمام علي (ع) يصفها بشرمطلق ، القرآن لم يحدد سن البلوغ ثم يأتي الفقهاء ويحددون سن البلوغ 9 سنوات للبنت ، والآخر يجيز الزواج عبر الإنترنت لا يهم موقع الجنسين أين في الشرق أوالغرب ، وفيلسوف يضع المرأة في صف الحيوانات ، وآخريصفها بالواهية وآخريضعها مع الأطفال ، وغيره يصف كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان ، وهناك من يحدد حمل المرأة للجنين في بطنها 3 سنوات وآخر يجيز إلحاق الولد بأبيه دون الوطء شرط العقد.

إذا كان كذلك التوارة لم تنصف المرأة ، والإنجيل لم ينصف المرأة فقهاء المذاهب فسروا آيات الله وحديث الرسول (ص) كما قرأتم ، والأدهى من ذلك أن أئمة أهل البيت (ع) وهم عدل القرآن أيضا لم ينصفوا المرأة واعتبروها شرمطلق ، هل يمكن تصديق كل ذلك ؟ هل أجازالرسول (ص) إلحاق الولد بأبيه وإن لم يحصل الوطء ؟ وهل يمكن لباب مدينة علم الرسول (ص) الإمام علي (ع) أن يصف المرأة بأنها شرمطلق ؟ وهل يمكن لعيسى وموسى (ع) الحكم على المرأة بالنجاسة أينما وطئت قدمها ، إذا كان الجواب كلا ، وهذا التشريع يعمل به إلى الآن ، إذن أين الخلل ؟

سأتوقف هنا ونرجئ الإجابة عليها في الجزء 5 من المرأة في فكر السيد كمال الحيدري (حفظه الله).

إلى اللقاء.


محتويات مشابهة
تابعنا على
الوقت الآن
الأربعاء 2025/1/8 توقيت مسقط
ابقى على تواصل
تصميم وتطوير